عبد الملك الجويني
14
نهاية المطلب في دراية المذهب
وكان يحرم عليه إذا لبس لأَمَة حربه ، حرم عليه نزعها حتى يلقى العدو ( 1 ) ، وقيل : هو مكروه . وهو بعيد . وقال صلى الله عليه وسلم : " أنا لا آكل متكئاً " ( 2 ) ، فقيل : إنه حرام . والظاهر أنه لا يحرم ؛ لأنه لم يثبت فيه ما يدل على التحريم ، واجتنابه عنه واختياره غيره لا يدل على التحريم . ومن هذا اجتنابه أكل الثوم ، وما له رائحة كريهة ، ففيه هذا الخلاف . 7835 - أما محرمات النكاح ، فقد صح أنه حرم عليه التبدل بأزواجه ، وقد بيّناه . وكان يحرم عليه استدامة نكاح امرأة تكره صحبته ، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال فلُقِّنَتْ أن تقول له صلى الله عليه وسلم : " أعوذ بالله منك " . وقيل لها : إن هذا الكلام يعجبه . فلما قالت له ذلك ، قال صلى الله عليه وسلم : " لقد استعذت بمعاذ ، الحقي بأهلك " ( 3 ) .
--> ( 1 ) حديث " كان يحرم عليه إذا لبس لأمة حربه ، حرم عليه نزعها حتى يلقى العدو " علقه البخاري مختصراً ، ووصله أحمد والدارمي ، وغيرهما من حديث جابر : " أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل " وفيه قصة . وللحديث طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي والحاكم من حديث ابن عباس . ا . ه ملخصاً من كلام الحافظ ( ر . البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول الله تعالى : { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } [ الشورى : 38 ] ، أحمد : 3 / 351 ، الدارمي : ح 2159 ، البيهقي ( 6 / 304 ) ، ( 7 / 41 ) ، الحاكم ( 2 / 129 ) ، ( 3 / 39 ) ، التلخيص : 3 / 273 ح 1548 ) . ( 2 ) حديث " أنا لا آكل متكئاً " رواه البخاري ، وأصحاب السنن عن أبي جحيفة رضي الله عنه ( ر . البخاري : الأطعمة ، باب الأكل متكئاً ، ح 5398 ، 5399 ، أبو داود : الأطعمة ، باب ما جاء في الاكل متكئاً ح 3769 ، الترمذي : الأطعمة ، باب ما جاء في كراهية الأكل متكئاً ، ح 1830 ، النسائي في الكبرى : آداب الأكل ، باب الأكل متكئاً ، ح 6742 ، ابن ماجة : الأطعمة ، باب الأكل متكئاً ، ح 3262 ، التلخيص : 3 / 266 ح 1554 ) . ( 3 ) حديث " أنه صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال ، فلقِّنت أن تقول له . . . " هذا الحديث أصله عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد ، وعند البخاري من حديث أبي أسيد ، وعند البخاري والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة ، وليس فيه أن المرأة ( لُقِّنت ) ، بل هذه الزيادة قال عنها ابن الصلاح : إنها باطلة . وقد رواها ابن سعد في طبقاته ، والحاكم في مستدركه بسند ضعيف . =